على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وهو جائز له بناء على عدم وجوبها عليه، وحيث لا يجوز له أخذ الأجرة فإنه لا يجوز له أخذ شئ في مقابل الدواة والقرطاس أيضا، فظهر أن الحكم هنا يتفرع على الحكم في الفرع السابق.
هذا، ولو قصر في تطبيق القواعد والأحكام أو خالف في شئ منها فإنه لا أثر لحكمه حينئذ ولا نفوذ وإن كان حكمه حقا لقوله عليه السلام ".. ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار.. " 1) إذ من الواضح أنه لا ينفذ حكم من كان من أهل النار، ولعل السر في ذلك أن الحكم له جهة تعبدية ويعتبر فيه قصد القربة وأن يكون على طبق الأحكام والقواعد المقررة لذلك من قبل الشارع، فإن لم يكن كذلك أو كان بالمقدمات المحرمة لم ينفذ البتة، وعليه فلو حكم بالحق رياء أو طلبا لرضا أحد من المخلوقين لم ينفذ حكمه.
ويحتمل أن يكون السر في ذلك اشتراط نفوذ الحكم بكونه صادرا عن المقدمات الصحيحة والمشروعة، فمع انتفاء الشرط ينتفي المشروط.
ولو شك في كون اصدار الحكم واجبا تعبديا أو توصليا فإن الأصل في الواجبات هو التعبدية.. وسيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة إن شاء الله تعالى.
هذا، ولو أجاب الحاكم المدعي بكتابة الاقرار والحكم لم