أقول: إن كانت استفادة صاحب الجواهر من كلام المحقق صحيحة ورد عليه اشكاله بأن اظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب وتدليس، ولكن استفادة هذا المعنى منه غير تامة، بل الحق ما ذكره صاحب المسالك، وهو الظاهر من قول المحقق " بصيغة الجزم ".
وهل الجزم شرط للسماع؟ قال به جماعة بل قيل إنه المشهور، لأن من لوازم الدعوى هو الحلف عند رد اليمين، ولأن الدعوى لا تصدق مع عدمه. وقال في الجواهر: والتحقيق إحالة الأمر إلى العرف، وفي مورد التهمة تصدق الدعوى، ولو سلم عدمه يصدق التشاجر والتخاصم، ومع صدق الدعوى شملتها عمومات وجوب الحكم، ثم استشهد رحمه الله بالأخبار الواردة في تهمة القصار ونحو ذلك 1).