كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
أقول: إن كانت استفادة صاحب الجواهر من كلام المحقق صحيحة ورد عليه اشكاله بأن اظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب وتدليس، ولكن استفادة هذا المعنى منه غير تامة، بل الحق ما ذكره صاحب المسالك، وهو الظاهر من قول المحقق " بصيغة الجزم ".
وهل الجزم شرط للسماع؟ قال به جماعة بل قيل إنه المشهور، لأن من لوازم الدعوى هو الحلف عند رد اليمين، ولأن الدعوى لا تصدق مع عدمه. وقال في الجواهر: والتحقيق إحالة الأمر إلى العرف، وفي مورد التهمة تصدق الدعوى، ولو سلم عدمه يصدق التشاجر والتخاصم، ومع صدق الدعوى شملتها عمومات وجوب الحكم، ثم استشهد رحمه الله بالأخبار الواردة في تهمة القصار ونحو ذلك 1).

١) ذكر المحقق الآشتياني رأي صاحب الجواهر بقوله: " وقد فصل بعض مشايخنا في المقام بين موارد التهمة وغيرها، فحكم بوجوب السماع وعدم الاشتراط في الأول وبعدم وجوبه والاشتراط في الثاني " ثم ذكر تأييده ما ذهب إليه بالنصوص الواردة في تحليف الأمين مع التهمة، وهي: (١) خبر بكر بن حبيب: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه. قال:
إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (٢) خبره الآخر عنه عليه السلام: " لا يضمن القصار إلا من جنت يداه وإن اتهمته أحلفته " (٣) خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضا: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا " وهذه الأخبار ونحوها تجدها في الباب (٢٩) من أبواب كتاب الإجارة من وسائل الشيعة: ١٣ / 271. ثم إنه أجاب عن الاستدلال بهذه الأخبار بنحو ما سينقله السيد الأستاذ دام بقاه عن المحقق العراقي.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست