لا اشكال في أن فصل الخصومة من آثار الحكم، فمع الحكم لا تسمع دعواه لو عدل عن اقراره أو أنكره بعدئذ، ولو كان ذلك منه قبل الحكم لسمعت دعواه، فهذا الأثر يختص بالحكم، وأما غير هذا الأثر من الآثار فقد قال جماعة بأن الأحوط عدم ترتيبه حتى يحكم الحاكم، ووجه هذا الاحتياط هو أنه كما أن فصل الخصومة متوقف على الحكم فكذلك غيره من الآثار، إذ مع الحضور عند الحاكم والترافع لديه يكون الأمر بيده وتتوقف الآثار كلها على حكمه، وإن قامت الحجة بعد الاقرار للمدعي على أخذ ما يدعيه، فلا يبعد أن يكون هذا وجه الاحتياط وإن كان مقتضى اطلاقات الأدلة هو الأخذ بالحجة وبه قال جماعة.
ويدل على حجية الاقرار بناء العقلاء وسيرتهم على الأخذ به سواء حكم الحاكم أو لا، وقد أمضى الشارع هذه السيرة بقوله:
" اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " 1)، فالاقرار حجة وإن لم يحكم الحاكم، نعم يحتمل أن يكون للحكم موضوعية في مورد النزاع، فالأحوط أن ترتب الآثار بعده.
ثم هل البينة كالاقرار أو أن حجيتها متوقفة على الحكم؟ قال غير واحد من الأصحاب - بل قيل: إنه المشهور - بالفرق بين