ونحوها ذكر قيمتها. وأما إن كانت تالفة نظرت فإن كان لها مثل كالحبوب والأدهان والأقطان وصفها وطالب بها لأنها يضمن بالمثل، وإن لم يكن لها مثل كالعبيد والثياب فلا بد من ذكر القيمة ".
قال المحقق: " وفي الكل الاشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار ".
ثم قال " قده ": " ولا بد من ايراد الدعوى بصيغة الجزم.. ".
أقول: فسر صاحب الجواهر " قده " كلام المحقق بقوله:
" التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي والغنية والكيدري وظاهر الوسيلة بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة " وعلل قول المحقق: " فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع " بقوله: " لأن من لوازم الدعوى الصحيحة امكان رد اليمين على المدعي وهو منتف، وللقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعي أو عدمه وهو منتف هنا أيضا " أي: لا فرق بين النكول والرد، وحيث أن كلا منهما منتف هنا يظهر أن هذه الدعوى ليست صحيحة. هذا توجيه منه لكلام المحقق.
قال في الجواهر: " ولعدم صدق الدعوى عليه عرفا " أي:
لأن الدعوى هو الاخبار عن جزم.
قال المحقق " قده ": " وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر. وهو بعيد عن شبه الدعوى ".
أقول: مراده هو الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي، وفي الجواهر عن بعضهم التفصيل بأنها تسمع في مثل القتل والسرقة