أقول: وجه الاشكال عدم الفرق بين الدعوى والاقرار في ذلك وقد استدل القائلون بالفرق بعدم الفائدة من الدعوى إذا كانت مجهولة. وأورد عليه بأن الاقرار كذلك، فإن ألزم بالتفسير فليلزم المدعي بتفسير دعواه المجهولة. وذكر بعضهم في وجه الفرق: إن أثر الاقرار ثبوت حق للمقر له ولو اجمالا عند الحاكم فلو لم يسمعه لضاع هذا الحق، فعليه أن يسمعه حتى يمكنه الزامه بالتفسير فإذا لم يسمعه لم يفسر، بخلاف المدعي للدعوى المجهولة فإنه إذا لم يرتب الحاكم أثرا على دعواه المجهولة اضطر بنفسه إلى التفسير، لأنه يدعي حقا لنفسه عند المدعى عليه. وأشكل عليه بأن مجرد هذا
(٢٦٨)