لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي، ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك ".
أقول: لم أجد نصا يقتضي استحبابه، والظاهر أنه أمرا خلافي مستحسن عقلا 1).
قال: " ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من ايحاش الآخر ".
أقول: هذا لأنه ينافي التسوية، لكن بناء على وجوبها يكون مواجهة أحدهما بالخطاب دون الآخر غير جائز لا مكروها 2)، اللهم