سمع الدعوى فيها ".
أقول: لما تقرر في كتاب الوصية من أنه يصح الوصية بالمجهول وقد بحثوا هناك عن مقدار ما إذا أوصى ب " شئ " أو " شئ كثير " أو " جزء من المال " ونحو ذلك، حيث يدل ذلك على صحة الوصية بالمجهول.
قال الشيخ " قده ": " والفصل بينها وبين سائر الحقوق.. إن تمليك المجهول بها يصح فصح أن تدعى وصية، وليس كذلك غيرها لأن تمليك المجهول به لا يصح ".
أقول: لا ريب في جواز تملك المال المجهول كما وكيفا، وهل يجوز تمليكه؟ نعم يجوز تمليكه هبة كأن يعطيه صندوقا قائلا له: وهبتك الصندوق بما فيه، أو وصية، فإن ادعى تمليك شئ مجهول لا بالوصية والهبة والصلح لم تسمع دعواه لعدم جواز تمليك المجهول بغير هذه الأمور.
وحيث أن الاقرار بالمجهول مسموع فهل دعوى الاقرار كذلك مسموعة أيضا؟ قيل: نعم لوجود الفائدة، وفي الجواهر عن الدروس فيه وجهان، وذكر للعدم عدم ايجاب هذا الاقرار حقا لأن الاقرار لا يثبت المقر فيه، وأجاب عنه في الجواهر: بأنه لما ثبت اقراره بالدعوى أثبت الاقرار المقر فيه، ولا فرق في ترتب الفائدة ووجودها بين كونه مع الواسطة أو بدونها، فالصحيح أنه بناء على الاستماع لا فرق.