ونحوهما من الأمور التي يعسر الاطلاع عليها ولا يمكن الجزم فيها بسرعة ولا تسمع في غيرها، وعن الايضاح: أنه قوى عدم اشتراط الجزم، لكن عن الرياض الجواب عنه بأنه لم يقل به أحد من الأصحاب، بل إنهم بين قولين: اعتبار الجزم والاكتفاء بالتهمة في مقامها.
وقال في المسالك: نبه بقوله ايراد الدعوى بصيغة الجزم على أن المعتبر من الجزم عنده ما كان في اللفظ، بأن يجعل الصيغة جازمة دون أن يقول: أظن أو أتوهم كذا، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب واعتقاده لاستحقاق الحق أم لا، والأمر كذلك فإن المدعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر، لأنه إذا كان للمدعي بينة يشهد له بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعيه به عليه وإن لم يعلم سببه في نفس الأمر ما هو.
أقول: كأن ثاني الشهيدين " قده " يريد أن قول المحقق " قده ":
" بصيغة الجزم " وعدم قوله بالجزم القلبي هو لأجل وجوب السماع في هاتين الصورتين وإن لم يكن يقين قلبي، كما تجوز الشهادة بالحق استنادا إلى الاقرار وإن لم يكن يقين قلبي، وكذا المجتهد يخبر عن حكم الله تعالى ويفتي به تارة عن علم وأخرى بالاستناد إلى أمارة وإن لم يجزم بذلك الحكم.
لكن الظاهر من الجواهر استظهار أنه لما كان يمكن دعوى الجزم في الموردين ويجب سماعها وإن لم يكن عن يقين، فإنه إذن يمكن دعوى الجزم في كل مورد.