وأما استدلال صاحب الرياض عليه بأن الدعوى توجب التسلط على الغير بالالزام بالاقرار أو بالانكار أو التغريم وهو ضرر عليه منفي، ففيه أنه قد يوجب عدم سماعها الضرر على المدعي.
وأما لزوم رد اليمين فإن ذلك غير لازم في موارد كثيرة.
وعن المحقق العراقي " قده " الاستدلال بالأخبار الواردة في القصار والصباغ لجواز الدعوى المجهولة التي قامت الأمارة على تهمة المدعى عليه، فإن تم هذا الحمل بالنسبة إلى تلك الأخبار فإن التمسك بالعمومات لا مانع منه، ولو شك في تخصيصها فالأصل عدمه 1).