لا يكفي لدفع الايراد بأن وظيفة الحاكم هو الحكم وهذا متوقف على استماعه بلا فرق بين الدعوى والاقرار.
ويمكن أن يقال: بأن الفرق هو أنه بالاقرار يقطع الحاكم بالحق فيحكم به ويلزم المقر بالتفسير، وأما في الدعوى المجهولة فإن أصل الحق مشكوك فيه، وحينئذ فليس على الحاكم الزامه بالتفسير فإن شاء المدعي أن يفسر فهو. ولكنه أيضا لا يكون جوابا، فإن القضاء واجب على الحاكم، سواء في المورد المقطوع بها والمشكوك فيها.
وقال صاحب الجواهر بعد ذكر الوجوه المذكورة والاشكال فيها: " فالتحقيق أن يقال: لا ريب في عدم سماع الدعوى المجهولة من كل وجه التي من أفرادها ما لا يقبل الدعوى.. أما المجهولة التي كليها يوجب غرامة بأي فرد يفرض تشخيصه فلا مانع من قبولها وفاقا لأكثر المتأخرين أو جميعهم إلا النادر.. " أقول: ذكر هذا الشيخ في المبسوط، ولعل وجهه دعوى انصراف الاطلاقات الواردة في القضاء عن المورد الذي لا يفسر فيه المدعي دعواه. وهنا تارة عندما يطالب بالتفسير يترك الدعوى ويرفع اليد عنها فلا كلام. وأخرى يدعي النسيان لخصوصيات مورد الدعوى فيطالب المدعي الحاكم بالسؤال من المدعى عليه فيقول " اسألوه فإن لم يقر فلا دعوى "، فهنا الظاهر وجوب السؤال من المدعى عليه. فدعوى الانصراف في الشق الأول صحيحة دون الثاني.
ثم قال الشيخ: " هذا كله ما لم يكن وصية فأما إن كانت وصية