أقول: مقتضى القاعدة الأولية توجه المؤنة إلى الملتمس، وأما توجهها إلى الخصم الممتنع فيتوقف على كونه السبب الأقوى في لزوم المؤنة والضرر، والظاهر أن المدعي هنا هو السبب للضرر اختيارا، وليس امتناع الخصم عن الحضور أقوى في السببية للضرر.
وفي الجواهر: لا يمكن مطالبة المدعي بالضرر لأنه لا جعالة ولا إجارة، وأما الخصم فلا وجه لمطالبته، قال: بل في المرة الأولى كذلك لا يجب على المدعي دفع المؤنة. وفيه: أنا قد ذكرنا سابقا أن عمل المسلم محترم والمفروض عدم اتيانه العمل بقصد المجان فحيث كان الملتمس هو المدعي فعليه دفع المؤنة.
وأما أن يصبر الحاكم حتى آخر الدعوى فيأخذ المؤنة كلها من المحكوم عليه، فاستحسان عقلي لا دليل عليه.
قال المحقق: " ولو ادعى على امرأة فإن كانت برزة 1) فهي كالرجل وإن كانت مخدرة بعث إليها من يثق به في الحكم بينها وبين غريمها ".
أقول: وجه هذا كله واضح لا يخفى.