ولا فرق في ذلك بين تحرير المدعي دعواه وعدم تحريره لها:
قال المحقق: " سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها ".
قال: " أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر دعواه والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول ".
أقول: هذا المقدار من المشقة لا يرفع وجوب الاحضار على الحاكم أو وجوب الحضور على المدعى عليه، وإلا لانتفت الفائدة من نصب الحاكم والرجوع إليه وهي فصل الخصومة ورفع النزاع.
فلا وجه لهذا التفصيل لكن تقدم التأمل في أصل وجوب الاحضار، فعلى الحاكم أن يحكم في القضية بحسب الموازين ثم الغائب على حجته.