وعلى كل حال يكون التعبير عن الشئ المأخوذ في مقابل التحول عن المنزل ب " الرشوة " تعبيرا مجازيا، أو يقال بأنه رشوة - لأنه مال أعطي له لأجل التوصل إلى الغرض - ولكنه لا بأس به هنا لكونه في مورد محلل.
فتلخص إن الرشوة هو ما يبذله للقاضي أو الوالي أو العامل في مقابل عمله الواجب عليه سواء كان بعنوان الرشوة أو الهدية.
وإن بذل للقاضي مال وجهل عنوانه فهل يحمل على الصحة؟
قال السيد نعم، وهو مشكل، فإن أثر حمل فعل المسلم على الصحة هو أن لا يكون فاعلا لمحرم، ولكن هذا لا يثبت كون المال المأخوذ صدقة مثلا حتى يجوز له أخذه. وبعبارة أخرى: الحمل على الصحة إنما يفيد الحل مع العلم بالعنوان، كأن يعلم بأنه هدية ويشك في كونها هدية صحيحة أو فاسدة، فيحمل فعل المسلم على الصحة ويجوز التصرف في المال المأخوذ.
هذا، ولا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة وإن كان حكمه بالحق لصيرورته فاسقا بأخذها، وعليه رد ما أخذ على صاحبه.
قال المحقق: " ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له ".
أقول: القول بالضمان هو المختار، وعن بعضهم نفي الخلاف فيه، ويدل عليه عموم قوله " ص ": " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".