يوم القيامة يحمله على رقبته.. " 1) وهذا الحديث يدل على أن أخذ العمال مطلقا - أي سواء كانوا عمال الظلمة أو غيرهم - الهدية حرام، ولا يبعد صدق عنوان " الرشوة " على هذا المال، وتخصيص بعض الأصحاب ذلك بعمال سلاطين الجور خلاف ظاهر الأخبار.
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام:
" عن رجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه. قال:
لا بأس ".
فإن كان المنزل ملكا له فلا بأس بأن يأخذ شيئا حتى يتحول عن ملكه، وإن لم يكن - كما ذكر صاحب الوسائل - فيمكن حملها على المنزل المشترك كالموقوف للسكنى فيعطى الثاني للأول لأجل النزول عن حقه الحاصل له بالسبق - هذا بناء على ثبوت حق له بالسبق إليه، وأما بناء على أن الوقف مال محرر فلا يكون ملكا ولا متعلق حق لأحد، فإن سبق إلى مكان موقوف فلا يجوز إزاحته عن ذلك المكان جبرا لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم.
فلا بأس بأن يطالب بشئ في مقابل قيامه عن هذا المكان وإن لم يكن له حق فيه كما هو المفروض.
وهذا البحث جار في المسجد ومكان المصلي، وكذا في سوق المسلمين حيث قال صلى الله عليه وآله: " سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إليه كان أحق به إلى الليل ".