للدار وأراد الحاكم الحكم بمقتضى تلك الشهادة توقف الحكم على احراز عدالة الشاهدين، فظهر أن بين الطهارة والملكية وما نحن فيه فرقا.
أقول: في مسألة الشهادة إن شهد بوجود ملكة العدالة في المشهود له قبلت الشهادة، وإن شهد بالعدالة فلا تقبل لأنه يكون نظير الشهادة بعدالة زيد مع عدم تعيين زيد المشهود بعدالته، وأما الحمل على الصحة الواقعية - كما هو الحال في الطهارة والملكية - ففيه تأمل ويحتاج إلى تتبع كلماتهم في ذلك.
ثم إنه لا بد أن يظهر المطلب بعنوان الشهادة، وبعبارة أخرى:
يشترط أن ينشئ الشهادة لا أن يخبر عن العدالة مثلا، للفرق الواضح بين مفهومي الشهادة والاخبار لغة وعرفا.
ويجب تعيين المزكى أو المجروح فلا يكفي القول المجمل بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل الشاهدين في حضور المدعى عليه هل هو نفسه أو لا؟
وهل يشترط ضم ألفاظ أخرى إلى الشهادة بالعدالة مثل " مقبول الشهادة " كما عن بعضهم أو " مقبول الشهادة لي وعلي " كما عن آخر أو لا يشترط؟ الذي يقوى في النظر هو الثاني ووفاقا لصاحب الجواهر، ولكن لا لما ذكره قدس سره فإنه يبتني على تمامية قاعدة المقتضي والمانع، وهي محل بحث كما فصل في محله، على أن تلك القاعدة لا مجال لها في بعض صور المسألة، كما إذا كان المانع احتمال بنوة الشاهد - بناء على أن شهادة الولد على والده غير