أقول: إن الميزان الشرعي للقضاء هو البينات والأيمان كما في الحديث الشريف، ولكن هل تعبدنا الشارع بالأخذ بذلك أو يجوز القضاء بالسؤال عن الخصوصيات والنظر في القرائن وغير ذلك ما يستكشف به الواقع ويتوصل به إلى حقيقة الحال 1)؟ قال المحقق: " لا بأس بتفريق الشهود ويستحب في من لا قوة عنده ".
أقول: إن اطلاق الآية الكريمة: " واستشهدوا شهيدين من من رجالكم " 2) وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " 3) يشمل ما إذا شهدا معا أو شهد كل واحد من الشاهدين على حدة، فيجوز الأمران، لكن في صورة التفريق بينهما ربما يظهر كذبهما أو خطؤهما في الشهادة بخلاف ما إذا شهدا معا..
هذا بحسب القاعدة وقطع النظر عن الأخبار الخاصة الواردة، لكن المحقق أفتى بالاستحباب في صورة كون الشاهد لا قوة عقل عنده ولعل وجهه عمل النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما في