بعض الموارد.
وفي الجواهر: قد يقال باختصاص جواز التفريق قبل اثبات العدالة وطلب المدعي الحكم.
وهذا غير واضح إذ لا أثر لتفريق الشهود واستماع شهادتهما بعد ذلك إلا التأكد والاطمئنان.. وكيف كان فلا شبهة في الجواز ويدل على ذلك روايات منها: ما روي عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت، وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت بنسوة حتى أمسكنها، فأخذت عذرتها بإصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها، ثم قال للرجل: ايت علي بن أبي طالب عليه السلام واذهب بنا إليه.
فأتوا عليا عليه السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل: ألك بينة أو برهان؟ قالت: لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن، فأخرج علي بن أبي طالب عليه السلام السيف من غمده فطرح بين يديه، وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا، ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه، فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا أحد الشهود وجثى على