وقد أجيب عن الوجه الأول بالمنع من لزوم الحرج، وعن الثاني: بوقوع الخلاف في سبب العدالة كذلك، وعليه يكفي الاطلاق في كلا المقامين أو يجب التفصيل فيهما معا.
ثم إن المعدل أو الجارح يجب أن يكون عالما بمعنى العدالة وأن أي شئ يضر بها وأي شئ لا يضر بها، وأن يكون عالما بفتوى الحاكم في المسألة لئلا يلزم الاغراء بالجهل، فإن أحرز الحاكم معرفة الشاهدين بالأمرين رتب الأثر على شهادتهما سواء في الجرح والتعديل من غير حاجة إلى ذكر السبب، وإن علم الحاكم بالاختلاف بين فتواه ونظر الشاهدين أو مقلديهما في معنى العدالة فلا يرتب الأثر، وكذا إذا احتمل الاختلاف.
وفي الجواهر استوجه حمل عبارة الشاهد على الواقع وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه، قال: ومن هنا لا يجب سؤاله عن سبب التملك مع الشهادة به، وكذا التطهير والتنجيس وغيرهما وإن كانت هي أيضا مختلفة في الاجتهاد، بل يحمل قول الشاهد على الواقع كما يحمل فعله على الصحيح..
وأورد عليه بالفرق بين المقامين، إذ يكفي في مسألة الطهارة لأجل ترتيب آثارها على الثوب وجود أصل أو طريق إلى الطهارة، أما في مسألة الحكم فلا بد من احراز الواقع، وأيضا: أصالة الصحة جارية في عمل غاسل الثوب فيحمل عمله على الصحة الواقعية ما لم يعلم بالخلاف بخلاف الأمر في الشهادة، فلو شهدا بمالكية زيد