الشهادتين، كأن يقول الجارح: رأيته يفعل كذا في مكان كذا يوم الجمعة، ويقول المعدل: كان معي يوم الجمعة في سفر إلى بلد آخر، فإنه تتعارض البينتان، قال المحقق: " ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل قال في الخلاف: وقف الحاكم، ولو قيل: يعمل على الجرح كان حسنا ".
أقول: القول بالتوقف في صورة التعارض يكون تارة بمعنى رفع اليد عن شهادة الطرفين فلا يحكم بالفسق ولا بالعدالة بل يحلف الخصم، وأخرى لا يحكم بشئ ولا يحلف الخصم، لكن في الخلاف أيضا: " إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق، هذا هو المعول عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم نصفين ".
أما عدم تحليف الخصم فمن جهة انصراف قوله " ص ": " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان عن صورة التعارض بين البينتين وحينئذ فإن أمكن التنصيف وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل، ويحلف من خرجت باسمه احتياطا.
وأما لو قال أحدهما: هو الآن عادل، وقال الآخر: هو الآن فاسق، فهل يقدم قول الجارح أو يتعارضان؟ الظاهر هو الثاني فيتساقطان.
وقال في الجواهر: وقد يقال أيضا " إن هذا كله مع فرض عدم أمر سابق يمكن استصحابه من عدالة أو فسق وإلا حكم به ".