إلا أن يقال بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نصب وعزل بعض القضاة، ولكن هذا يحتاج إلى الاثبات، فلعله أرجع القاضي من ذاك البلد ليرسله إلى بلد آخر.
وكيف كان فيحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على جواز النصب.
نعم كل شئ يتوقف على الإذن - لا الجعل - جاز الرجوع فيه عن الإذن.
ولو عين الواقف أحدا للتولية على الوقف فليس له عزله عن التولية، لأن ذلك كالرجوع عن الوقف وقد ثبت أن الوقوف على ما يوقفها أهلها، على أن بعض الفقهاء يفتون بعدم جواز عزله حتى مع الخيانة، قالوا: بل يجب حينئذ ضم أحد إليه. وهذا كله مما يشهد بأن جواز الجعل بوحده لا يكفي للدلالة على جواز العزل.
هذا وليس من شأننا البحث عن حكم الإمام عليه السلام لثبوت عصمته، على أن نفس إرادة الإمام مرجحة، إذ لا يتصور التوقف له في مورد التعارض بين طرفي الفعل والترك، ولا يشترط أن يكون لفعله مرجح، بل يكفي عدم المرجوحية للفعل.
وعلى فرض جواز العزل فهل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو بعد بلوغ الخبر إليه كالوكيل؟ قال في المسالك: قولان أظهرهما الثاني لعظم الضرر في رد قضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل.