أقول: إن كان في العزل مصلحة فلا اشكال في جوازه، ومورد البحث ما إذا أراد عزله لا لمصلحة بل تشهيا، وقد استدل المحقق " قده " للعدم بما سمعت لكنه مصادرة محضة. وقيل: لأنه عبث والإمام عليه السلام لا يفعله، وفيه: أنه إن عزله فلا يكون عبثا، وقيل: إنه يعرض بذلك للقدح من ليس بمقدوح فيه، وفيه: إن عزله مع رفع هذه الشبهة فلا اشكال، على أن لزوم ذلك أمر ثانوي، والعنوان الثانوي قد يحصل حتى من النصب، فقد ينصب الحاكم للقضاء ويترتب على ذلك المفسدة، فلا بد من البحث في جهة أخرى وهي أنه هل يجوز عزل القاضي عن القضاء أو لا؟
لقد ذكرنا سابقا أن الولاية على القضاء أمر اعتباري عرفي قابل للجعل كالزوجية والملكية ونحوهما، فهي موجودة بين أهل العرف وقد جعل الشارع هذه الولاية للنبي والإمام عليهما الصلاة والسلام ثم رخص المجتهد في ذلك أيضا، فهل يستفاد من نفس التمكن من الجعل التمكن من العزل كذلك؟ أما بالنسبة إلى الإمام عليه السلام فلا ريب في انعزال من يعزله، وأما بالنسبة إلى المجتهد فهذا مشكل بل لا بد من دليل آخر، كما ليس لحاكم الشرع عزل من جعله متوليا على وقف أو نصبه وليا على أمر من الأمور من غير سبب يقتضي ذلك شرعا، إلا أن يدعى النيابة العامة للمجتهد بأن يكون له فعل كل ما فعله الإمام عليه السلام.. وهذا يتوقف بالإضافة إلى اثبات ذلك من ناحية الأدلة على اثبات فعل الإمام عليه السلام ذلك،