وفي الأول: إن الضرر اللازم كما يمكن أن يكون متوجها إلى من كان له الحق كذلك يحتمل أن يتوجه إلى مدعي الباطل منهما ودليل " لا ضرر " لا ينفي مثل هذا الضرر، فيكون المورد شبهة مصداقية له فلا يجوز التمسك به، فيكون حكم هذا القاضي حينئذ نظير حكم من حكم بتوهم كونه منصوبا لذلك من قبل الإمام ثم بان له أنه لم يكن له ذلك فإن حكمه باطل، وكذا من باع مال غيره متخيلا أنه وكيله ثم ظهر العدم.
وفي الثاني: إن الأولوية ممنوعة، إلا أن يقال بأن الولاية على القضاء وكالة مع زيادة السلطنة أو يصحح ذلك بتنقيح المناط.
وبما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء نفوذ الحكم.
قالوا: هذا إذا عزل القاضي لفظا أو كتب إليه: أنت معزول - مثلا - وأما إذا كتب إليه: إذا قرأت كتابي فأنت معزول ففيه فروع منها: أنه لا ينعزل إلا بعد قراءة الكتاب سواء وصل إلى يده أو لا فلو وصل إليه الكتاب وحكم في قضية قبل أن يقرأه نقد حكمه بلا اشكال. ومنها: أنه لا يشترط قرائته للكتاب مباشرة بل الظاهر أن المراد فهمه بما فيه ولو بقراءة غيره له، ومنها: أنه هل يشترط قراءة الكتاب كله أو يكفي العلم بحاصل المراد؟ وتظهر الفائدة فيما لو ذهب بعض الكتاب أو تعذر عليه قراءته..
قال في الجواهر إن هذه احتمالات باردة أطنب فيها العامة