القاضي بموته وينفذ حكمه.
ولكن يشكل بأنه يبتني على القول بجريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي.
ويمكن أن يكون المستصحب عدم وجود القيد في الولاية، وليس هذا الاستصحاب مثبتا لخفاء الواسطة، وحينئذ يسند بقاء الولاية المطلقة إلى الشارع.
وأما استصحاب نفوذ الحكم، ففيه: إن استصحاب الحكم مع الشك في تحقق موضوعه غير جائز، كما لا يجوز استصحاب قيام قيام زيد مع الشك في وجوده.
وأما استدلالهم بلزوم الضرر العام بالانعزال، فيرد عليه: إن لزوم الضرر لا يفيد لاثبات عدم الانعزال، فلو أن ماء حكم بطهارته الظاهرية بالاستصحاب وتوضأ به مدة من الزمن وغسلت به الثياب ونحو ذلك ثم انكشف الخلاف لم يكن الضرر العظيم المترتب على ذلك موجبا للقول بعدم نجاسة الماء.
إلا أن يقال بأن لزوم الضرر يقتضي القول بعدم سقوط أحكام هؤلاء القضاة، وأما أصل ولايتهم على الحكم فلا تثبته قاعدة نفي الضرر لأنه أمر تكويني.
قال في المسالك: " والأظهر هو الأول، وقد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة وأن الإمام الذي قد جعله قاضيا وحاكما قد مات، فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور، إلا أن الأصحاب