كتاب القضاء - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢١
الأقدم كان احتمال صحة اليد في محله فيطالب الخصم بالبينة فإن جاء بها وإلا حلف صاحب اليد وبقيت تحته، ففي هذه الصورة حيث النزاع على الأسبقية وليس المنشأ هو الاختلاف في الحكم يحتمل صحة اليد وكان من قبيل المدعي والمنكر لا المتداعيين.