للقضاء كان حاله حال الوكيل فيما ذكر، وأما إذا كان حكم النصب كليا سواء في زمن الحضور أو الغيبة كما في معتبرة أبي خديجة فإنه مع زوال العارض يشمله الحكم الكلي وينفذ حكمه، نظير:
" لا تصل إلا خلف من تثق بدينه "، فلو حدث في إمام الجماعة فسق لم تجز الصلاة خلفه، فإن تاب وعاد جاز الائتمام به لقوله " ع " " صل " لأن معناه: جواز الصلاة خلفه في كل زمان حصل الوثوق بدينه وعدالته.. ولعل كلمات الأصحاب ناظرة إلى المنصوب من قبل الإمام " ع " بشخصه، وهذا جار في المنصوب من قبل المجتهد أيضا بناء على أن له ذلك.
هذا كله في الانعزال القهري، فإن القاضي ينعزل بحدوث ما يمنع انعقاد القضاء له وإن لم يعلم الإمام عليه السلام بذلك لأنهم إذا شاءوا علموا..
وربما فرق بين ما إذا كان العارض سريع الزوال كالاغماء وبين غيره كالجنون فتعود في الأول قياسا على السهو والنسيان دون الثاني.
أقول: وفيه أنه يشترط في القاضي العقل، وأن زواله يوجب العزل سواء كان بالاغماء أو الجنون، إذ لا أثر لقلة زمان الزوال حتى يفرق بين الاغماء والجنون، وأما في حال النوم والسهو والنسيان ونحو ذلك فلا يزول العقل، فهو قياس مع الفارق.
قال المحقق " قده ": " وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه لا، لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهيا ".