هذا كله في مقام الثبوت.
وفي مقام الاثبات: إن علم الأمر من الإمام عليه السلام أو بالقرائن الحافة بالكلام فلا بحث، وإن شك في كيفية الأمر وفي نفوذ حكم القضاة المنصوبين بعد موت القاضي الأصلي فلا مجال لاستصحاب كلي الوكالة أو النيابة لعدم جريانه مع الشك في المقتضي، مضافا إلى أنه مسبب عن الشك في كون الجعل من قبل الإمام والأصل عدمه كما أن الأصل عدم جعل الولاية والسلطنة، فلا وجه لنفوذ حكمهم بعد موت القاضي الأصلي.
وأما في حال الغيبة في ريب في نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط لأن له الولاية على القضاء، فإن قلنا بأنه لا يجوز له نصب غيره للقضاء فلا كلام، وإن قلنا بأن له ما للإمام جاء فيه التفصيل المذكور في الفرع السابق.
وأما في الأمور الحسبية فتارة ما يأذن أو يو كل أو ينيب من يثق به فيها فإن أعماله نافذة ما دام الفقيه الناصب له حيا وينعزل بموته البتة وأخرى يجعل الولاية له بالاستقلال فلا ينعزل بموته.
وأشكل المحقق الآشتياني في أن يكون للفقيه ما للإمام من التصرف في الأمور المستقبلة لعدم الدليل على ذلك. وفيه: إن هذا صحيح ولكن الفقيه يجعل الولاية في حال حياته ثم تبقى بعد موته حتى يحدث ما يزيلها أو يموت - نظير علقة الزوجية التي لا تزول بموت العاقدين - لأن ذات الولاية المجعولة قابلة للبقاء بمجرد انشائها حتى يقوم الدليل على زوالها.