والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا وسألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال:
رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (1) وهي ظاهرة في وجوب كون الأولى بالتراب.
المقام الثالث هل تكفي غسلة واحدة بعد التعفير بالتراب أو لا بد من غسلتين - ظاهر المدارك هو الأول حيث قال بعد نقل صحيحة البقباق المتقدمة: كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ونقله كذلك الشيخ رحمه الله في مواضع من الخلاف العلامة في المختلف إلا أن المصنف ره نقله بزيادة لفظ مرتين - بعد قوله: اغسله بالماء وقلده في ذلك من تأخر عنه ولا يبعد أن يكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ ومقتضى اطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير إلا أن ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء فإن تم فهو الحجة وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة الواحدة لحصول الامتثال بها انتهى.
ومراد قده من قوله: كذا وجدته - أي في الرواية من قوله عليه السلام واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء أي من دون كلمة مرتين بعد قوله ثم بالماء ولكن المصنف أي صاحب الشرائع الرواية مع إضافة كلمة مرتين فتصير دليلا لقول المشهور أقول: وذكر غيره أن كلمة مرتين وإن لم تكن موجودة فيما وصل إلينا من النسخ إلا أن المحقق ذكره في المعتبر والعلامة في المنتهى وأفتى القدماء في كتبهم الاستدلالية بوجوب غسله مرتين بعد التعفير بالتراب ولعلهم عثروا على لفظ المرتين فيما بأيديهم من الأصول خصوصا المحقق الذي يروى عن الأصول التي لم نسمع اليوم إلا أسماءها).
وكيف كان فالقول هو قول المشهور من اعتبار غسله مرتين إما لصحيحة البقباق التي نقلها المحقق قده بزيادة مرتين وإما للأدلة العامة الدالة على وجوب غسل مطلق الإناء ثلاث مرات وصحيحة البقباق دلت على كون وجوب الغسلة الأولى بالتراب فيستفاد من صحيحة البقباق ومن الأدلة العامة ما هو المشهور من وجوب الغسلات الثلاث لولوغ الكلب إحداهن بالتراب.
هذا كله فيما إذا غسل الإناء بالماء القليل وأما إذا غسل بالماء الجاري أو الكر فالظاهر