ويعيد الصلاة (1) وهذا الرواية صريحة في عدم العفو عن الدم بمقدار الدرهم وهي صحيحة وليس لها معارض صريح وما بترائي من بعض الأخبار الآتية من ظهوره في العفو عن مقدار الدرهم - سيجيئ التكلم فيه وقوله عليه السلام: مجتمعا أي يقدر مجتمعا بمقدار الدرهم وليس المراد به الاجتماع الفعلي.
ومنها مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (2).
ومنها رواية إسماعيل الجعفر عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب: إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وقد كان قد رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة (3).
واستدل من قال بالعفو عن الدم بمقدار الدرهم أولا بهذه الرواية لأنه عليه السلام قد علق الإعادة على ما إذا كان الدم أكثر من الدرهم فيستفاد منها عدم وجوب الإعادة فيما إذا كان بمقدار الدرهم وإلا لم يكن لتعليق وجوب الإعادة على ما إذا كان أكثر من الدرهم ثانيا بحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (4).
ولكن لا يمكن التمسك بالروايتين لاثبات العفو عن مقدار الدرهم - بعد التصريح في صحيحة ابن أبي يعفور بوجوب غسل مقدار الدرهم وإعادة الصلاة فيمكن حمل الروايتين على بعض المحامل.
أما الرواية الأولى فبأن يقال: إن تدل عليه هو عدم بيان حكم الدم بمقدار