بالتصريح بكفاية الضربة الواحدة. كرواية زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟
قال: فضرب بيده (بيديه خ ل) الأرض ثم رفعها (رفعهما خ ل) فنفضها (فنفضهما خ ل) ثم مسح بها (بهما خ ل) جبينيه (جبينه خ ل) وكفيه مرة واحدة (1) ورواية الدعائم قالوا عليهم السلام للمتيمم: تجزيه ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض فيمسح بهما وجهه ويديه (2).
وأما روايات التعدد فمن الممكن حملها على بيان الفرد الأفضل والأكمل مع الاختلاف بينها فيظهر من بعضها توالي الضربتين كرواية ليث المرادي المتقدمة ومن بعضها أنه يضرب أولا ضربة واحدة فيمسح بها وجهه ثم يضرب أخرى فيمسح بها يديه.
كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها للوجه ومرة لليدين الحديث (3) وهذه الرواية مجهولة المراد ومضطربة المتن ففي صدرها هو ضرب واحد وفيما بعد الصدر تضرب بيديك مرتين فلم يعلم ما معنى هو ضرب واحد وما معنى تضرب بيديك مرتين وهل يكون المراد تضرب بيديك مرتين قبل مسح الجبهة ثم تمسح جبهتك ويديك أو المراد تضرب مرة لجبهتك ومرة ليديك؟
و كذا رواية إسماعيل بن همام المتقدمة عن الرضا عليه السلام (4) تدل على وجوب ضربة واحدة للوجه وضربة أخرى لليدين وفي بعض روايات التعدد أنه يضرب أولا مرة للوجه ثم يضرب شماله على الأرض فيمسح بها يمينه ثم يضرب يمينه فيمسح بها شماله كرواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم مسح بشماله الأرض ومسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع إلى أن قال: ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه الخبر (5).
فهذه الروايات مع كثرة الاختلاف بينها لا يمكن اثبات وجوب التعدد بها فالأولى حملها على الاستحباب ويقال بأنه يتحقق الاستحباب بكل واحد من الكيفيات الثلاث المذكور في هذه الروايات.