أن الواجب في مسح الوجه هو مسح الجبهتين من أعلى الوجه إلى طرف الأنف الأعلى ومسح الحاجبين معا ومسح الجبينين أي طرفي الجبهتين ولا يجب مسح تمام الوجه فما في رواية الدعائم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا أراد المتيمم أن يتيمم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم نفض إحدى يديه بالأخرى ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاجب إلى أسفل الوجه مرة واحدة أصاب ما أصاب وبقي ما بقي (1) - معرض عنها لم يعمل المشهور بها مضافا إلى أنها مرسلة هذا كله في مسح الوجه.
وأما مسح اليدين فيجب مسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع وهذا مستفاد من رواية زرارة المتقدمة آنفا حيث قال في ذيلها: ثم دلك إحدى يديه بالأخرى على ظهر الكف بدأ باليمنى (2) فيستفاد منها أنه يجب المسح على ظهر الكف ويستفاد منها أيضا وجوب الابتداء بمسح اليمنى فما في رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك (3) من ظهورها في وجوب مسح الذارعين غير معمول بها عند الأصحاب.
وهل تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين معا أو لا بد من ضربتين وهل يكون فرق بين التيمم الذي هو بدل عن الوضوء والتيمم الذي هو بدل عن الغسل أولا يمكن أن يقال: بلزوم التعدد في الوضوء والغسل كليهما لاطلاق رواية إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين (4).
ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك (5) وغيرهما من الأخبار.
ولكن الظاهر كفاية الضربة الواحدة في بدل الوضوء وبدل الغسل معا لدلالة الروايات الكثيرة عليه بعضها بالاطلاق. مثل رواية صفوان عن الكاهلي قال: سألته عن التيمم قال: يضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى (6).
وكذا الروايات البيانية المشتملة على قصة عمار رض وقد تقدم بعضها وبعضها