____________________
في المعادة احتياطا من إعادة الغسل والوضوء لها مطلقا وإن لم يجب الغسل في النوافل.
ومن هذا يظهر الكلام في المعادة جماعة إماما أو مأموما فإنها وإن كانت نافلة إلا أنها لما كانت معنونة بعنوان الظهر أو غيرها فلأجل ذلك اعتبر فيها كل من الغسل والوضوء نعم في المعادة الواجبة لا تجب إعادتهما لأنها هي الصلاة الأولى بعينها إلا أن يفصل بينهما فصلا زمانيا.
شرطية استمرار الدم في وجوب التجديد:
(1) في المقام مسألتان:
(إحداهما): أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة مثلا لحظة وآنا ما وانقطعت بعد ذلك فهل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أو صلاتين والوضوء لكل منها على المشهور أو الغسل فقط على مسلكنا،
ومن هذا يظهر الكلام في المعادة جماعة إماما أو مأموما فإنها وإن كانت نافلة إلا أنها لما كانت معنونة بعنوان الظهر أو غيرها فلأجل ذلك اعتبر فيها كل من الغسل والوضوء نعم في المعادة الواجبة لا تجب إعادتهما لأنها هي الصلاة الأولى بعينها إلا أن يفصل بينهما فصلا زمانيا.
شرطية استمرار الدم في وجوب التجديد:
(1) في المقام مسألتان:
(إحداهما): أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة مثلا لحظة وآنا ما وانقطعت بعد ذلك فهل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أو صلاتين والوضوء لكل منها على المشهور أو الغسل فقط على مسلكنا،