(مسألة 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بادخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا واخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض (1).
____________________
في أيام العادة فهو حيض مطلقا وإذا لم يكن في أيامها بنحو كان واجدا للصفات فهو حيض وإلا فهو استحاضة لأن الصفرة في غير أيام العادة ليست بحيض كما تقدم.
هل يجب الاستظهار على النفساء:
(1) ذكر جماعة أن النفساء كالحائض إذا انقطع دمها في الظاهر وجب أن تستظهر بادخال قطنة ونحوها حتى تعلم انقطاع دمها وعدمه.
ويمكن الاستدلال عليه بوجوه:
هل يجب الاستظهار على النفساء:
(1) ذكر جماعة أن النفساء كالحائض إذا انقطع دمها في الظاهر وجب أن تستظهر بادخال قطنة ونحوها حتى تعلم انقطاع دمها وعدمه.
ويمكن الاستدلال عليه بوجوه: