(مسألة 7): ذكر بعضهم أن في ايجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده (2) وهو أحوط.
____________________
والمجنون ونحوهما، ومع ارتفاع ما هو المجعول في حق الصبي لم يبق هناك ما يقتضي شرعية عباداته.
بل الوجه في شرعية عباداته ما ورد من أمر الأولياء بأمر صبيانهم على الصلاة والصيام فإن المستفاد من قوله (ع) (مروا صبيانكم على الصلاة) (1): أمر الصبيان بالصلاة ونحوها شرعا لما قدمناه في محله من أن الأمر بشئ أمر بذلك الشئ عرفا وحيث إن القرينة قامت على الترخيص في الترك في حق الصبيان فيستفاد منها شرعية عبادات الصبي من غير أن تكون واجبة في حقه.
(1) بناءا على القول بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة المشتملة على العظم اعتمادا على مرسلة أيوب بن نوح (2) لا وجه للتفرقة بين كون القطعة المبانة الممسوسة مبانة من الماس أو من غيره لاطلاق المرسلة.
(2) اعتمادا على اطلاق قوله في المرسلة (فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل) والتفصيل بين
بل الوجه في شرعية عباداته ما ورد من أمر الأولياء بأمر صبيانهم على الصلاة والصيام فإن المستفاد من قوله (ع) (مروا صبيانكم على الصلاة) (1): أمر الصبيان بالصلاة ونحوها شرعا لما قدمناه في محله من أن الأمر بشئ أمر بذلك الشئ عرفا وحيث إن القرينة قامت على الترخيص في الترك في حق الصبيان فيستفاد منها شرعية عبادات الصبي من غير أن تكون واجبة في حقه.
(1) بناءا على القول بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة المشتملة على العظم اعتمادا على مرسلة أيوب بن نوح (2) لا وجه للتفرقة بين كون القطعة المبانة الممسوسة مبانة من الماس أو من غيره لاطلاق المرسلة.
(2) اعتمادا على اطلاق قوله في المرسلة (فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل) والتفصيل بين