(مسألة 12): يشترط في صحة صوم المستحاضة على بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله:
____________________
(1) هذه المسألة تتضمن فرعين:
(أحدهما): جواز اغتسال المستحاضة لغاية أخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشائين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتي بغاية أخرى مشروطة بالطهارة، ويأتي الكلام عليه في أواخر بحث الاستحاضة إن شاء الله.
و (ثانيهما): كونه كافيا عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلت من دون فصل وقد ظهر حكمه مما بيناه آنفا وقلنا أن الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية أخرى قبل الوقت لا دليل على اجزائه عن الغسل الواجب بعده.
(أحدهما): جواز اغتسال المستحاضة لغاية أخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشائين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتي بغاية أخرى مشروطة بالطهارة، ويأتي الكلام عليه في أواخر بحث الاستحاضة إن شاء الله.
و (ثانيهما): كونه كافيا عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلت من دون فصل وقد ظهر حكمه مما بيناه آنفا وقلنا أن الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية أخرى قبل الوقت لا دليل على اجزائه عن الغسل الواجب بعده.