____________________
للسؤال فيها عن وجوب الصلاة عليها وأنه متى تجب عليها الصلاة وهذا إنما يتم بعد النفاس وأما أوله فمعلوم أنها لا تكلف بالصلاة فظاهرها أنه لا حد له في الكثرة.
وهي مخالفه للأخبار (1) الدالة على أن أكثره عشرة أيام، وورود أن أكثره عشرة في الروايات الأخرى لا يوجب ظهور تلك الرواية في إرادة نفي التحديد من حيث القلة.
فالصحيح هو الاستدلال باطلاق الأخبار كما عرفت.
(1) لما يأتي من أن أكثر النفاس عشرة أيام.
أكثر النفاس عشرة أيام:
(2) يقع الكلام في المقام في ذات العادة تارة وفي غير ذات العادة أخرى.
أما ذات العادة فقد ترى الدم بمقدار عادتها وأخرى زائدا على عادتها، والزائد قد يكون زائدا على العشرة وقد لا يكون.
أما إذا رأته ذات العادة بمقدار عادتها فلا اشكال في أنه محكوم بكونه نفاسا، وأما إذا زاد عن العشرة فترجع إلى عادتها فتأخذ به والزائد
وهي مخالفه للأخبار (1) الدالة على أن أكثره عشرة أيام، وورود أن أكثره عشرة في الروايات الأخرى لا يوجب ظهور تلك الرواية في إرادة نفي التحديد من حيث القلة.
فالصحيح هو الاستدلال باطلاق الأخبار كما عرفت.
(1) لما يأتي من أن أكثر النفاس عشرة أيام.
أكثر النفاس عشرة أيام:
(2) يقع الكلام في المقام في ذات العادة تارة وفي غير ذات العادة أخرى.
أما ذات العادة فقد ترى الدم بمقدار عادتها وأخرى زائدا على عادتها، والزائد قد يكون زائدا على العشرة وقد لا يكون.
أما إذا رأته ذات العادة بمقدار عادتها فلا اشكال في أنه محكوم بكونه نفاسا، وأما إذا زاد عن العشرة فترجع إلى عادتها فتأخذ به والزائد