ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر (1) فالصحيح في الاستدلال هو التمسك باطلاق أدلة البدلية كما تقدم.
بل الوجه في المنع عن كفاية التيمم عن وجوب غسل المس هو أن الأدلة الواردة في بدلية التيمم عن الماء إنما تدل على أنه طهور في حق المتيمم وأنه متطهر كالمتطهر بالماء ولكنه في هذه الحال، وأما الشخص الآخر وأن حكم مسه حكم المس بعد التغسيل فهو محتاج إلى الدليل أي محتاج إلى عناية زائدة في الكلام ولا يمكن استفادته من بدلية التيمم عن الغسل بالإضافة إلى المحدث والميت.
وهذا نظير ما إذا كان بدن الميت متنجسا ثم ييمم فإن أدلة البدلية لا تدل على أن مسه بالرطوبة غير موجب للتنجس لأنه كمس بدنه بعد بعد التغسيل ولعله ظاهر.
التسوية بين أقسام الميت:
(1) لأن الأخبار الواردة في المقام الدالة على أن من غسل الميت يجب عليه الاغتسال وإن لم تشمل الكافر لاختصاصها بمن يجب غسله بعد موته والكافر لا يغسل ولا دليل على مشروعيته في حقه، إلا أن من الأخبار ما يشمل المقام.
كصحيحة محمد بن مسلم (1) الدالة على أن من غمض عيني الميت يغتسل فإن غمض العين لا يختص بالمسلم ويشمل الكافر أيضا.