ما إذا علمنا بأن الدم حيض - وأما إذا شككنا في ذلك فمقتضى الاطلاقات وجوب الصلاة والصيام وغيرها على المرأة.
نعم: لا بد حينئذ من أن تغتسل إذ لو صلت ولم تغتسل لعلمنا ببطلان صلاتها على كل تقدير، وذلك لأنها إما كانت حائضا أو مستحاضة والاغتسال واجب على كلتا الصورتين ومع تركه يقطع ببطلان صلاتها كما مر في محله وإنما ذكرناه في المقام للإشارة والتنبيه.
الصورة الثانية:
ما إذا علمنا بعدم كون الدم حيضا ولكن شك في أنه دم استحاضة أو دم قرح أو غيرهما.
ولهذه الصورة أيضا صورتان:
(إحداهما): ما إذا لم يعلم وجود السبب لمثل دم القرح أو الجرح ولكن المرأة احتملت أن يكون الدم الخارج منها استحاضة أو دم قرحة في باطنها وإن لم تعلم بوجود القرحة.
و (ثانيتهما): ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرح أو غيره كما لو كانت عالمة بأن في رحمها قرحة لكنها لا تدري أن الدم الخارج استحاضة اقتضاها طبعها أو أنه دم يخرج من القرحة الموجودة في رحمها.