في كلتا الصورتين.
إضافة وإعادة:
ذكرنا أن المعروف في الاستحاضة القليلة وجوب الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة وقد خالف في ذلك ابن أبي عقيل وابن الجنيد وحاصل كلامهما انكار الاستحاضة المتوسطة فابن أبي عقيل ذهب إلى أن الاستحاضة القليلة ليست حدثا ولا توجب غسلا ولا وضوءا ولكن إذا ثقب الدم الكرسف - سواء سال أم لم يسل أعني الاستحاضة المتوسطة والكثيرة - يجب معها الغسل لكل صلاة أو صلاتين، وذكرنا أن ما ذهب إليه ابن أبي عقيل يدفعه صريح الأخبار الواردة في المقام.
(منها): صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثبت الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى (تحيى) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرءها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها) (1).
و (منها): صحيحة ابن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله (ع)، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم