بعادتها (1) سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة. وإن كان الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما مر.
إذا تجاوز دمها عن العشرة:
(1) وذلك أما في ذات العادة فللأخبار الدالة (1) على أن النفساء تقعد أيامها التي كانت تقعد فيها في حيضها أو أيام قرئها وهذا ظاهر:
وأما غير ذات العادة كما إذا ولدت من غير أن ترى الحيض وإن كان بعيدا أو ترى الحيض إلا أنها غير مستقرة العادة فنفاسها عشرة أيام.
والحكم في غير ذات العادة بأن نفاسها عشرة أيام مع أنه لم يرد في شئ من النصوص - والأخبار المتقدمة دلت على أن الزائد عن العشرة ليس بنفاس ولم تدل على أن نفاس غير ذات العادة عشرة أيام - إنما هو من جهة أن المطلقات (2) الواردة في أن النفساء تترك صلاتها وصيامها قد أثبتت الحكم على عنوان النفساء من غير أن تحدد النفساء بشئ، واللازم حينئذ الرجوع في تعيين موضوع النفساء إلى العرف ولا اشكال في صدقه على المرأة إلى عشرة أيام والعشرة هي القدر