____________________
سليما عن التقييد. هذا.
ويدل عليه ما استدللنا به في غير مورد من أن نفس عدم الاشتهار في المسائل عامة البلوى دليل على عدم ثبوت الحكم، واستحاضة النساء وصومهن من المسائل التي تعم بها البلوى فلو كان خروج الدم منهن ناقصا لصومهن أو كان التحفظ على عدم خروجه شرطا إلى آخر النهار لشاع ذلك وظهر ووردت فيه روايات وتعرض له الأصحاب وقد عرفت أنه لم يرد ذلك في شئ من الأدلة.
الأحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر:
(1) تقدمت هذه المسألة عن قريب وقلنا أن اغتسال المستحاضة لا بد من وقوعه بعد الفجر فلا يجزي الاغتسال قبله وأن الاغتسال لصلاة الليل أو لغيرها من النوافل لم تثبت مشروعيته، وعلى تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزيا عن الغسل الواجب سواء أصلت بدون فاصلة أم لم تصل.
ويدل عليه ما استدللنا به في غير مورد من أن نفس عدم الاشتهار في المسائل عامة البلوى دليل على عدم ثبوت الحكم، واستحاضة النساء وصومهن من المسائل التي تعم بها البلوى فلو كان خروج الدم منهن ناقصا لصومهن أو كان التحفظ على عدم خروجه شرطا إلى آخر النهار لشاع ذلك وظهر ووردت فيه روايات وتعرض له الأصحاب وقد عرفت أنه لم يرد ذلك في شئ من الأدلة.
الأحوط تأخير صلاة الليل إلى قرب الفجر:
(1) تقدمت هذه المسألة عن قريب وقلنا أن اغتسال المستحاضة لا بد من وقوعه بعد الفجر فلا يجزي الاغتسال قبله وأن الاغتسال لصلاة الليل أو لغيرها من النوافل لم تثبت مشروعيته، وعلى تقدير مشروعيته فلا دليل على كونه مجزيا عن الغسل الواجب سواء أصلت بدون فاصلة أم لم تصل.