فيها أن تأتي بأغسالها ومع خروج الدم في أثناء النهار يبطل غسلها فيبطل صومها.
ففيه: إن ذلك أخص من المدعى لأنا إذا فرضنا أن الدم خرج قبل صلاة الظهر بأن اغتسلت للفجر وصلت وبعد ذلك خرج منها الدم فوظيفتها حينئذ ليست إلا الاغتسال للظهرين والعشائين ولا يجب عليها الاغتسال لصلاة الفجر ليكون بطلانه موجبا لبطلان صومه.
وكذا الحال فيما إذا قلنا أن خروج الدم لا يوجب بطلان غسلها - كما بنينا عليه - فإنه لا يبطل غسلها ليبطل صومها، بل لو قلنا بأنه يقتضي بطلان غسلها أيضا لا نلتزم ببطلان صومها بل هذا يقتضي أن تعيد غسلها ثانيا لا أنه يقتضي بطلان صومها.
وإن كان نظرهم في ذلك إلى أن دم الاستحاضة حدث ناقض للصوم كدم الحيض والتعمد للبقاء على الجنابة ومع خروجه يبطل صومها فيجب عليها قضاؤه.
فيدفعه: إن قياس دم الاستحاضة بدم الحيض مع الفارق لأن الحائض غير مكلفة بالصيام ليكون الدم ناقضا لصيامها، والمستحاضة مأمورة بالصلاة والصيام.
وقياسه بتعمد البقاء على الجنابة يحتاج إلى دليل ولا دليل على أنه مثله موجب للانتقاض بل الدليل على عدم الانتقاض موجود وهو اطلاق أدلة (1) حصر النواقض وأن الصائم لا يضره ما صنع إذا إجتنب أربع خصال، وليس منها خروج الدم ففي المقدار الذي دل الدليل على ناقضيته نرفع اليد عن اطلاقها، ويبقى - بالإضافة إلى غيره -