اغتسلت أو توضأت لأجلها، وقد دلت الأخبار (1) المتقدمة على وجوبهما لكل صلاة.
وسيأتي الوجه في توضيح وجوب الغسل لها مع أن النوافل لا يجب فيها الغسل في الاستحاضة وإنما يجب فيها الوضوء لكل صلاة فقط.
اللهم إلا على مسلك فاسد وهو جواز تبديل الامتثال بالامتثال وأن المكلف متمكن من رفع امتثاله السابق وجعله كالعدم بالامتثال الجديد فإن الصلاة المعادة هي الصلاة الأولية فيبتني وجوب الغسل أو الوضوء لها على القول بوجوب المبادرة وعدمه ويأتي فيه ما قدمناه.
إلا أنا ذكرنا في بحث الأجزاء أن الامتثال بعد الاتيان بالمأمور به أمر عقلي وليس اختياره بيد المكلف ليرفعه ويبدله فالامتثال غير قابل للتبديل بوجه.
وأما الصلاة المعادة جماعة إماما أو مأموما فقد ظهر حكمها مما بيناه فإنها صلاة مستحبة مغايرة للصلاة التي اغتسلت أو توضأت لأجلها فلا مناص من الوضوء أو الغسل لها مطلقا - قلنا بوجوب المبادرة أم لم نقل - اللهم إلا على القول بجواز تبديل الامتثال بالامتثال وقد عرفت ما فيه وتوضيح ما ذكرناه أن الصلاة المعادة المستحبة فرادى كانت أم جماعة إماما أو مأموما وإن كانت نافلة ولا يجب الغسل للنوافل كما مر بل يجب فيها الوضوء فقط، إلا أنها تمتاز في المقام عن بقية النوافل بما ستعرفه فنقول:
أن الصلاة المعادة استحبابا إن كان قد فصل بينها وبين الصلاة المأتي بها