وجوب الفحص والاختبار في حقها وعدم جريان الأصول في أطرافه وذلك لما بيناه في محله من أن تنجيز العلم الاجمالي وعدم جريان الأصل في أطرافه لا يختص بما إذا كانت الأطراف دفعية بل إذا كانت تدريجية أيضا لم تجر فيها الأصول.
كما لا يفرق في التدريجية بين ما إذا كان متعلق الحكم تدريجيا وما إذا كان للحكم تدريجيا في نفسه كما في المقام على ما أسلفناه في محله.
وأما إذا لم تلتفت إلى ذلك - أي إلى أنها تستحاض كثيرا في عمرها أو التفتت إلى ذلك إلا أنها احتملت مطابقة الأصول الجارية فيها للواقع ولم يحصل لها علم اجمالي بالمخالفة - ولم تعلم أنها تقع في مخالفة الواقع على تقدير اجرائها الأصول النافية.
فمقتضى البراءة عدم وجوب الغسل في حقها - لا مرة ولا ثلاثا - كما أن مقتضى الأصل عدم ثقب الدم وعدم تجاوزه لأن المتيقن إنما هو كون المرأة مستحاضة، وأما ثقب الدم أو تجاوزه فهو مشكوك فيه فيدفع بالأصل، فهذا الوجه لا يكون دليلا في المقام لأنه أخص من المدعى فالعمدة هي الأخبار.
وأما المقام الثاني:
فلا اشكال في وجوب الفحص في حقها بالنظر إلى الأخبار، لما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال، سألته عن المستحاضة.. إلى أن قال: (ولتستدخل قطنة فإن