(مسألة 1): الاستحاضة ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة، فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة (1) بخلاف أصالة عدم كون خروج دم آخر فإنه لا يجري في نفسه لعدم ترتب أثر شرعي عليه مع قطع النظر عن المعارضة.
أقسام الاستحاضة وهي ثلاثة: القليلة:
(1) يعني حكم الاستحاضة للقليلة وهو أمران:
(أحدهما): إنها تبدل القطنة لكل صلاة - ((ثانيهما): إنها تتوضأ لكل صلاة.
فالمستحاضة كالمسلوس والمبطون إذا تطهرا من الحدث السابق على الصلاة فما يخرج بعد طهارتهم من البول والغائط والدم في حال الصلاة لا يكون حدثا ناقضا للطهارة.
أما وجوب تبديل القطنة عليها فلم يرد ذلك في نص، إلا أن المعروف بين الأصحاب ذلك وقد استدلوا عليه بوجوه.
(منها): دعوى الاجماع على أن المستحاضة يجب عليها أن تبدل القطنة لكل صلاة.
وفيه. أن الاجماع غير متحقق في المسألة لذهاب الأكثر من المتأخرين إلى عدم الوجوب على أنه على تقدير تمامية الاجماع ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (ع) وإنما هو معلوم المدرك أو