تلد ولا تصدق المرأة الوالدة إلا بعد تماميتها وأما قبلها فلا يقال إنها ولدت حتى تكون نفساء ويترتب عليها القعود أيام عادتها أو عشرة أيام.
وأما الحكم سابقا بأن قوله في موثقة عمار (1) ما لم تلد أعم من الأخذ بالولادة فهو مستند إلى مناسبة الحكم والموضوع والقرينة الموجودة في الرواية - وهي كونه مقابلا للدم الخارج قبل الولادة، لا أن معنى تلد هو الأعم فعشرة أيام تحسب بعد الولادة لا من حين الأخذ بها وكذلك أيام العادة.
إذا تأخرت رؤية الدم عن الولادة:
الجهة الثانية: أن رؤية الدم إذا تأخرت عن الولادة - كما إذا ولدت ولم تر دما إلا بعد يوم أو يومين لا يبعد أن يكون مبدء العشرة أو أيام العادة زمان رؤية الدم دون الولادة بل هذا هو الظاهر.
وذلك: لأن الأحكام المستفادة من الأخبار إنما هي مترتبة على رؤية الدم في النفاس المستند إلى الولادة فالموضوع لها مركب من الولادة والدم المستند إليها، ومن هنا قدمنا أو الولادة المجردة عن الدم لا يترتب عليها أثر فإذا رأت الدم حكم عليها بآثار النفاس وتحسب العشرة من ذلك الوقت.
وكذا أيام عادتها لدلالة على أن النفساء تقعد أيام عادتها فإذا فرضنا عادتها ستة أيام ورأت الدم بعد الولادة بيومين فاحتسبت الستة من حين ولادتها فمعناه الحكم بقعودها من حين الولادة مع أنها