وأما كراهة وطئها بعد الانقطاع وقبل الغسل وكراهة غيره مما ذكره في المتن فلم يقم دليل معتبر على اعتبارها في حق النفساء بل تبتني على التساوي بينها وبين الحائض وقد عرفت منعه.
نعم ورد فيما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال أن المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل إن تغتسل؟ قال (لا حتى تغتسل) (1).
وقد حملت على الكراهة بقرينة الأخبار المجوزة وهي مطلقة تشمل النفساء أيضا.
إلا أنها ضعيفة لضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال فالحكم بكراهة وطئها حينئذ مبني على التسامح في أدلة السنن على نحو يشمل المكروهات أيضا. وكذلك الحال في غيره من المكروهات الواقعة في كلامه (قده) فإنها مما لا دليل معتبر عليه.
(استدراك):
ذكرنا أن كراهة وطي النفساء بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال لم يثبت بدليل معتبر وذلك لأن ما دل على المنع عن وطيها قبل الاغتسال رواية معتبرة وهي ما رواه الشيخ عن ابن فضال بطريق معتبر وقد دلت على أن النفساء يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب (1).