بل الأقوى كفاية التيمم (1) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما وأما إذا لم يوجد السدر والكافور وغسل الميت بالماء القراح ثلاثا فهل يكفي ذلك في سقوط الغسل فلا يجب بمسه أو لا؟
الصحيح هو السقوط وذلك لاطلاقات الأخبار (1) الدالة على عدم وجوب الغسل إذا مسه بعد تغسيله لأن ظاهرها أن المس بعد الغسل المأمور به لا يوجب الغسل وأن الغسل المأمور به يختلف باختلاف الحالات ومع التمكن يجب تغسيل الميت بالسدر والكافور ولا يجب ذلك في صورة عدم التمكن منه لسقوط الشرط بالتعذر واختصاصه بحال التمكن منه.
فإذا غسل بالماء القراح ثلاثا فقد تم غسل الميت المأمور به شرعا فلا يكون مسه بعدئذ موجبا للغسل لعدم التقييد في الأخبار بما إذا غسل بالسدر والكافور وإنما دلت على نفي الغسل بعد تغسيله الميت وهذا ظاهر.
نعم في مشروعية التغسيل بالماء القراح ثلاثا عند عدم السدر والكافور أو وجوب التيمم حينئذ كلام يأتي التعرض له في البحث عن وجوب غسل الميت، وكلامنا في المقام بعد الحكم بوجوب تغسيله بالماء القراح ثلاث مرات.
(1) إذا لم يوجد الماء أو لم يتمكن من تغسيل الميت به فيمم فهل يجب غسل مس الميت على من مسه بعد التيمم أو لا يجب؟