ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه (1) ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات وإن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات وفي المتوسطة ستة وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.
المستحاضة متعددا بعدد الانقطاع، فما أفاده الماتن (قده) من وجوب خمسة أغسال مبني على الاحتياط ولا دليل عليه.
بدلية التيمم عن طهارتها المائية:
(1) لدليل بدلية التيمم عن الغسل والوضوء وعليه ففي القليلة لو لم تتمكن من الوضوء يجب عليها التيمم بدلا عنه لكل صلاة، وفي المتوسطة يجب عليها التيمم مرة بدلا عن غسلها وتتوضأ لكل صلاة إن تمكنت وإلا تيممت لكل صلاة بدلا عن وضوئها فيكون الواجب في حقها مع العجز عن الغسل والوضوء ستة تيممات.
وفي الكثيرة تجب ثلاثة تيممات بدلا عن ثلاثة أغسال على تقدير جمعها بين الصلوات كما تجب خمسة تيممات على تقدير التفريق بينها.
هذا فيما إذا لم نوجب عليها الوضوء لكل صلاة نظرا إلى عدم تعرضهم له في الأخبار وهي في مقام البيان ومع سكوتها عن وجوب الوضوء عليها نستكشف عدم وجوبه في حقها - وكانت متطهرة.