____________________
فإن مقتضى الاستصحاب وإن كان هو الاتيان بها متصلة إلا أن وظيفة المكلف تتبدل حينئذ إلى الانفصال فلا بد من الاتيان بها مع الانفصال فتحصل: إن أدلة وجوب الوضوء أو الغسل لكل صلاة قاصر الشمول للمقام، وهذا هو الوجه في عدم وجوبهما لصلاة الاحتياط، لا ما ربما يتوهم من أن صلاة الاحتياط على تقدير نقص الصلاة جزء لها فلا تحتاج إلى تجديدهما، وعلى تقدير تماميتها تقع زائدة ولا يضر بطلانها بصحة الصلاة.
فإن ذلك مندفع بما ذكرناه في محله من أن صلاة الاحتياط يعتبر فيها أن تكون صحيحة في نفسها على كل حال، وأما ما يكون صحيحا على تقدير نقص الصلاة وفاسدا على تقدير تماميتها فلا دليل على كونها جابرة لنقص الصلاة المأتي بها - على تقدير نقصانها - ومعه لا يمكن الاقتصار عليها بوجه.
وجوب تجديد الأعمال في الصلاة المعادة:
(1) أما الصلاة المعادة احتياطا فقد تكون واجبة كما إذا حكم ببطلان المأتي به من الصلاة لأجل الشك في صحتها أو في الاتيان ببعض أجزائها وعدم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في حقها لأجل الغفلة حال العمل أو للقطع الوجداني بالبطلان فالاحتياط واجب بالإعادة حينئذ.
وقد تكون مستحبة كما إذا شك في صحتها بعد الفراغ عنها أو في
فإن ذلك مندفع بما ذكرناه في محله من أن صلاة الاحتياط يعتبر فيها أن تكون صحيحة في نفسها على كل حال، وأما ما يكون صحيحا على تقدير نقص الصلاة وفاسدا على تقدير تماميتها فلا دليل على كونها جابرة لنقص الصلاة المأتي بها - على تقدير نقصانها - ومعه لا يمكن الاقتصار عليها بوجه.
وجوب تجديد الأعمال في الصلاة المعادة:
(1) أما الصلاة المعادة احتياطا فقد تكون واجبة كما إذا حكم ببطلان المأتي به من الصلاة لأجل الشك في صحتها أو في الاتيان ببعض أجزائها وعدم جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في حقها لأجل الغفلة حال العمل أو للقطع الوجداني بالبطلان فالاحتياط واجب بالإعادة حينئذ.
وقد تكون مستحبة كما إذا شك في صحتها بعد الفراغ عنها أو في