(مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها (1) وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟
هذا كله في النوافل.
وأما قضاء الأجزاء المنسية فلأنها أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلها غاية الأمر أن موضعها تبدل إلى مكان آخر ومع الاغتسال للصلاة لا وجه للاغتسال أو التوضؤ ثانية لأجزائها المنسية.
وأما صلاة الاحتياط فلأن الصلاة المأتي بها إما ناقصة في الواقع فالركعتان المأتي بهما في صلاة الاحتياط هما من أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلها فلا حاجة فيهما إلى شئ من الغسل أو الوضوء.
وأما هي تامة في الواقع فتكون صلاة الاحتياط أمرا زائدا لا يضر بطلانها بصحة الصلاة المأتي بها بوجه. وعلى أي تقدير لا يجب فيها الغسل ولا الوضوء.
وأما سجدتا السهو فالصحيح أنهما واجبتان مستقلتان لا يعتبر فيهما غسل ولا وضوء.
فتحصل أن قضاء الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد ونحوهما وصلاة الاحتياط وسجدتا السهو الظاهر أنها لا تحتاج إلى غسل أو وضوء.
إذا حدثت المتوسطة بعد فريضة الفجر:
(1) مع كونها طاهرة قبل صلاة الفجر وفي أثناءها أو كونها مستحاضة بالقليلة وبعدها صلوات استحاضتها متوسطة لا ينبغي الاشكال